المسألة ٤٠٬٠٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٩ج ٧ ص ٣١٩ خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ الصَّدَاقِ، فَلَهُ الْمُسَمَّى وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة