المسألة ٤٠٬٢٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣٠ج ٧ ص ٣٣٠ فَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى قَبْضِ مَالٍ، فَقَالَ: دَفَعْتُهُ صَدَاقًا وَقَالَتْ: بَلْ هَدِيَّةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة