المسألة ٤٠٬٢٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣١ج ٧ ص ٣٣١ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا تَمْلِكُ جَمِيعَ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ، فَعَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ يُحَدُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة