المسألة ٤٠٬٣١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣٨ج ٧ ص ٣٣٨ فَلَا يَأْكُلْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَأْذَنَ الْمُضِيفُ لَفْظًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة