المسألة ٤٠٬٣٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣٨ج ٧ ص ٣٣٨ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: تَقْدِيمُ الطَّعَامِ، إِنَّمَا يَكْفِي إِذَا دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة