المسألة ٤٠٬٣٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣٩ج ٧ ص ٣٣٩ فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ، فَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ لِلضَّيْفِ إِطْعَامُ السَّائِلِ وَالْهِرَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة