المسألة ٤٠٬٣٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٣ج ٧ ص ٣٤٣ وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْهُ لَهُ، لَمْ يَمْلِكْهُ، لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَالْفِعْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة