المسألة ٤٠٬٣٩١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٣ج ٧ ص ٣٤٣ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْ حَجْرِهِ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة