المسألة ٤٠٬٤٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٥ج ٧ ص ٣٤٥ لَيْلَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة