المسألة ٤٠٬٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٥ج ٧ ص ٣٤٥ فَلَا قَسْمَ لَهُنَّ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ، وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة