المسألة ٤٠٬٤٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٥ج ٧ ص ٣٤٥ وَإِذَا كَانَ تَحْتَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ، فَالْإِعْرَاضُ عَنْ جُمْلَتِهِنَّ كَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ. وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَجْهًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَسْمُ بَيْنَهُنَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة