المسألة ٤٠٬٤١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٥ج ٧ ص ٣٤٥ وَلَوْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ، لَزِمَهُ مِثْلُهُ لِلْبَاقِيَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة