المسألة ٤٠٬٤٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٤٨ج ٧ ص ٣٤٨ وَإِذَا جَمَعَهُمَا فِي مَسْكَنٍ بِالرِّضَى، كُرِهَ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة