المسألة ٤١٬٥٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٢٦ج ٧ ص ٤٢٦ وَإِنِ ابْتَدَأَتْ بِالسُّؤَالِ، فَمَهْرُ الْمِثْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة