المسألة ٤١٬٥٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٢٧ج ٧ ص ٤٢٧ وَالثَّالِثُ: لَا يُجِبْ إِلَّا عِنْدَ الْبَيْنُونَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة