المسألة ٤١٬٥٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٢٧ج ٧ ص ٤٢٧ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ فَسْخٌ، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ بِلَا سَبَبٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة