المسألة ٤١٬٧٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٣٩ج ٧ ص ٤٣٩ فَلَا تَقَعُ الْأُخْرَى، وَلَوْ قَبِلَتْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة