المسألة ٤١٬٧٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٣٩ج ٧ ص ٤٣٩ فَإِذَا قَبِلَتْ، فَهُوَ مُخَالَعَةٌ وَفِيهَا الْقَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة