المسألة ٤١٬٧٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٣٩ج ٧ ص ٤٣٩ أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقَعَ بِشَرْطِ قَبُولِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة