المسألة ٤١٬٧٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣ج ٨ ص ٣ وَكَذَا مَنْ فِي مَعْنَاهَا. وَعَلَى هَذَا، الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ وَغَيْرُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة