المسألة ٤١٬٧٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣ج ٨ ص ٣ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ عِنْدَ سَلَامَةِ الْحَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة