المسألة ٤١٬٧٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤ج ٨ ص ٤ فَإِنْ خَالَعَ الْحَائِضَ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعِوَضٍ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة