المسألة ٤١٬٩٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٠ج ٧ ص ٣١٠ وَإِنْ أَجَّرَتْهُ، فَقَدْ نَقَصَ الصَّدَاقُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ مَنْفَعِتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة