المسألة ٤١٬٩٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١١ج ٧ ص ٣١١ وَلَا شَكَّ أَنَّ عُرُوضَ الرَّهْنِ وَزَوَالَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا يُؤَثِّرُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة