المسألة ٤٢٬٠٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٤ج ٧ ص ٣١٤ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِهَا، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْجَزَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة