المسألة ٤٢٬٠٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١٤ج ٧ ص ٣١٤ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: فِي أَلْفَاظِ التَّبَرُّعِ. فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ، وَالدَّيْنُ قَدْ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهَا بِأَنْ قَبَضَتْهُ وَتَلِفَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة