المسألة ٤٢٬٠٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠ج ٨ ص ٣٠ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْأَظْهَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة