المسألة ٤٢٬٠٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠ج ٨ ص ٣٠ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَ الْحَنَّاطِيُّ فِيهِ خِلَافًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة