المسألة ٤٢٬٠٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣١ج ٨ ص ٣١ وَقِيلَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَطْ، وَإِنْ أَطْلَقَ، فَقَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة