المسألة ٤٢٬١٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٧ج ٨ ص ٣٧ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ كَذَا وَنَوَى الطَّلَاقَ، لَمْ تُطَلَّقْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة