المسألة ٤٢٬١٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٨ج ٨ ص ٣٨ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ إِرَادَةَ غَيْرِهَا، حُكِمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة