المسألة ٤٢٬٣٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٨ج ٨ ص ٤٨ وَلَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقُ لَفْظَيْهِمَا، إِلَّا أَنْ يُقَيَّدَ التَّفْوِيضُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة