المسألة ٤٢٬٣٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٩ج ٨ ص ٤٩ وَلَوْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ زَوْجِي أَوِ النِّكَاحَ لَمْ تُطَلَّقْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة