المسألة ٤٢٬٣٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٠ج ٨ ص ٥٠ صُدِّقَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة