المسألة ٤٢٬٣٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٠ج ٨ ص ٥٠ وَلَوْ تَوَافَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى تَكْذِيبِهِ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْوَكِيلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة