المسألة ٤٢٬٣٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٢ج ٨ ص ٥٢ وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا، فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَقَعَ مَا أَوْقَعَتْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة