المسألة ٤٢٬٣٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٣ج ٨ ص ٥٣ فَأَمَّا إِنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ بِأَمَارَةٍ، فَلَهَا أَنْ تَقْبَلَ قَوْلَهُ وَلَا تُخَاصِمَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة