المسألة ٤٢٬٣٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٣ج ٨ ص ٥٣ فَإِنْ قَصَدَ النِّدَاءَ، فَلَا طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة