المسألة ٤٢٬٣٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٥ج ٨ ص ٥٥ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ زَوْجَتَهُ فِي الْقَوْمِ، كَانَ مَقْصُودُهُ غَيْرَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة