المسألة ٤٢٬٤٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٦ج ٨ ص ٥٦ إِنَّمَا يَنْدَفِعُ الطَّلَاقُ بِالْإِكْرَاهِ، إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة