المسألة ٤٢٬٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٧ج ٨ ص ٥٧ فَلَا عِبْرَةَ بِالْإِكْرَاهِ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ، وَيَقَعُ مَا أَتَى بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة