المسألة ٤٢٬٤١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٥٨ج ٨ ص ٥٨ وَقِيلَ: لَا يَقَعُ لِسُقُوطِ حُكْمِ اللَّفْظِ بِالْإِكْرَاهِ. كَمَا لَوْ قَالَ لِمَجْنُونٍ: طَلِّقْهَا فَطَلَّقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة