المسألة ٤٢٬٥٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٧٠ج ٨ ص ٧٠ وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً فَرَاجَعَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة