المسألة ٤٢٬٦٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٧٤ج ٨ ص ٧٤ وَكَذَا لَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ، إِنْ قُلْنَا: الْمَبْتُوتَةُ تَرِثُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة