المسألة ٤٢٬٦٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٧٦ج ٨ ص ٧٦ قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ بَائِنٌ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، وَنَوَى الطَّلَاقَ، وَقَعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة