المسألة ٤٢٬٨٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٨٨ج ٨ ص ٨٨ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ ثُلُثَ طَلْقَةٍ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة