المسألة ٤٢٬٨٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧١ج ٧ ص ٣٧١ وَإِنْ رَأَى الْخُلْعَ وَوَافَقَهُ حَكَمُهَا، تَخَالَعَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة