المسألة ٤٢٬٨٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٢ج ٧ ص ٣٧٢ وَكِيلَانِ، قَالَ الْحَنَّاطِيُّ: لَا يُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِهَا، وَفِي وَكِيلِهِ وَجْهَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة