المسألة ٤٢٬٨٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٤ج ٧ ص ٣٧٤ وَفِي وَجْهٍ، مَنْعُهُ حَقَّهَا كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْخُلْعِ بِالضَّرْبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة