المسألة ٤٢٬٨٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٤ج ٧ ص ٣٧٤ فَأَمَّا إِذَا اعْتَرَفَ بِالْخُلْعِ وَأَنْكَرَ الْإِكْرَاهَ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة